منتدى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
اهلا ومرحبا بكم فى المنتدى زائراً أو عضواً
هذا المنتدى لخدمة طلاب مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
نتمنى أن نفيد الدارسين باكبر قدر ممكن
ويسعدنا انضمامك الي اسرة المنتدى
لكى تستفيد من المعلومات الموجوده بالمنتدى
op
ونشكركم
منتدى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
اهلا ومرحبا بكم فى المنتدى زائراً أو عضواً
هذا المنتدى لخدمة طلاب مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
نتمنى أن نفيد الدارسين باكبر قدر ممكن
ويسعدنا انضمامك الي اسرة المنتدى
لكى تستفيد من المعلومات الموجوده بالمنتدى
op
ونشكركم
منتدى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

منتدى الهدى التعليمى لخدمة طلاب مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

اهلا وسهلا بك كعضو او زائر فى اسرتنا الجميلة ونتمينى ان نستفيد جميعا من المنتدى ان شاء الله - وانتظروا المزيد
طريقة التسجيل فى المنتدى
مكتبة تحميل المواد العلمية

نتائج المقابلات الشخصية
 الاعلام والاداب
ودار العلوم
اضغط هنا
جداول الامتحانات
جدول امتحانات
التجارة والزراعة
الحقوق والاعلام
الآداب ودار العلوم
الدراسات العليا

اضغط هنا
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
Place holder for NS4 only
تصويت
مين مرشحك للرئاسة
محمد مرسى
 مدخل القانون كود( 197) I_vote_rcap68% مدخل القانون كود( 197) I_vote_lcap
 68% [ 40 ]
احمد شفيق
 مدخل القانون كود( 197) I_vote_rcap19% مدخل القانون كود( 197) I_vote_lcap
 19% [ 11 ]
لن ارشح احد
 مدخل القانون كود( 197) I_vote_rcap8% مدخل القانون كود( 197) I_vote_lcap
 8% [ 5 ]
لم احدد حتى الآن
 مدخل القانون كود( 197) I_vote_rcap5% مدخل القانون كود( 197) I_vote_lcap
 5% [ 3 ]
مجموع عدد الأصوات : 59

 

  مدخل القانون كود( 197)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
op
احلى مساعد للخير

احلى مساعد للخير
op


عدد المساهمات : 1771
تاريخ التسجيل : 23/10/2011
الموقع : https://oucu.123.st/

 مدخل القانون كود( 197) Empty
14102012
مُساهمة مدخل القانون كود( 197)

خلى بالك من الاتى :-
اولا- الجزاء خصائصه وصوره

ثانيا -القانون الدستورى
ثالتا- الاهليه
خلول بالكم يا جماعه دول مهمين جدا فى الامتحان ودايما يتكرروا فى الامتحانات الى فاتت (كيمو)

الملغى فى مادة مدخل القانون كود 197
التعليم المفتوح بكلية تجارة
أولا : نظرية القانون

التميز بين القواعد القانونية و غيرها من قواعد السلوك الإجتماعى. • حالات
إختصاص رئيس الجمهورية بوضع التشريع. • نفاذ التشريع ثانيا : نظرية الحق
• الحقوق العينية الأصلية من أول (حق الأستعمال وحق السكنة و حق الحكر حق الإرتفاق )
• الحقوق العينية التبعية • الحقوق الشخصية • إستعمال الحق و التعسف فى إستعمال الحق ملحوظه:
• شكل الإمتحان سيكون 3 أسئلة و يجب الإجابة عن سؤالين فقط • يوجد نوع من الأسئلة سيكون : عرف المصطلحات القانونية الأتية :
اما شكل الامتحان كالتالى والاجابات النموذجية
شكل إمتحان مبادئ القانون

أستاذى الفاضل، حدد الدكتور شكل الإمتحان فى صورة 3 أسئلة كل سؤال من
الأسئلة الثلاثة يشتمل على أ، ب وسيكون الامتحان كالتالى :- السؤال الأول:-
أ) عرف المصطلحات القانونية الأتية (حوالى 6 أو7 مصطلحات 3 مصطلحات قانون , 3 مصطلحات حق) عند الإجابة يكتب التعريف فقط .
ب) سؤال مقالى مثل : أكتب فيما يلى أو أشرح العبارة
السؤال الثانى:-
أ_.............................
ب-...........................
السؤال الثالث:-
أ_.............................
ب-...........................

يعلن مركز د/ محمد على عن ليالى الإمتحان فى جميع المواد بنصف الثمن لطلبة كلية التجارة والحقوق
جامعة القاهرة (مركز التعليم المفتوح)
1
إحجز من الآن .. 011 33 000 93 .. ننتظرك ومعك آخرين

الجزء الأول (نظرية القانون)
خصائص القاعدة القانونية
*- قاعدة عامة ومجردة *- مصحوبة بجزاء *- سلوك

- التمييز بين القانون العام و الخاص وفروعهم
- تقسيم القواعد القانونية لأمرة ومكملة

التشريع
*- مزاياه وعيوبه *- مراحل سن التشريع
الجزءالثانى (نظرية الحق)
الموضوع الأول :
الحقوق غير مالية
*- الحقوق السياسية *- حقوق الأسرة

الموضوع الثانى :
الحقوق المالية
*- حق الملكية *- الحقوق المتفرعة من حق الملكية

الموضوع الثالث :
الشخصية القانونية (متى تبدأ أو تنتهى – خصائصها (الإسم – الحالة – المواطن – الأهلية)

الموضوع الرابع :
- تقسيم الأشياء لعقارات ومنقولات.
- التعسف فى إستعمال الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

مدخل القانون كود( 197) :: تعاليق

op
رد: مدخل القانون كود( 197)
مُساهمة الأحد أكتوبر 14, 2012 1:45 am من طرف op
خلى بالك من الاتى :-
اولا- الجزاء خصائصه وصوره

ثانيا -القانون الدستورى
ثالتا- الاهليه
خلول بالكم يا جماعه دول مهمين جدا فى الامتحان ودايما يتكرروا فى الامتحانات الى فاتت (كيمو)

الملغى فى مادة مدخل القانون كود 197
التعليم المفتوح بكلية تجارة
أولا : نظرية القانون

التميز بين القواعد القانونية و غيرها من قواعد السلوك الإجتماعى. • حالات
إختصاص رئيس الجمهورية بوضع التشريع. • نفاذ التشريع ثانيا : نظرية الحق
• الحقوق العينية الأصلية من أول (حق الأستعمال وحق السكنة و حق الحكر حق الإرتفاق )
• الحقوق العينية التبعية • الحقوق الشخصية • إستعمال الحق و التعسف فى إستعمال الحق ملحوظه:
• شكل الإمتحان سيكون 3 أسئلة و يجب الإجابة عن سؤالين فقط • يوجد نوع من الأسئلة سيكون : عرف المصطلحات القانونية الأتية :
اما شكل الامتحان كالتالى والاجابات النموذجية
شكل إمتحان مبادئ القانون

أستاذى الفاضل، حدد الدكتور شكل الإمتحان فى صورة 3 أسئلة كل سؤال من
الأسئلة الثلاثة يشتمل على أ، ب وسيكون الامتحان كالتالى :- السؤال الأول:-
أ) عرف المصطلحات القانونية الأتية (حوالى 6 أو7 مصطلحات 3 مصطلحات قانون , 3 مصطلحات حق) عند الإجابة يكتب التعريف فقط .
ب) سؤال مقالى مثل : أكتب فيما يلى أو أشرح العبارة
السؤال الثانى:-
أ_.............................
ب-...........................
السؤال الثالث:-
أ_.............................
ب-...........................

يعلن مركز د/ محمد على عن ليالى الإمتحان فى جميع المواد بنصف الثمن لطلبة كلية التجارة والحقوق
جامعة القاهرة (مركز التعليم المفتوح)
1
إحجز من الآن .. 011 33 000 93 .. ننتظرك ومعك آخرين

الجزء الأول (نظرية القانون)
خصائص القاعدة القانونية
*- قاعدة عامة ومجردة *- مصحوبة بجزاء *- سلوك

- التمييز بين القانون العام و الخاص وفروعهم
- تقسيم القواعد القانونية لأمرة ومكملة

التشريع
*- مزاياه وعيوبه *- مراحل سن التشريع
الجزءالثانى (نظرية الحق)
الموضوع الأول :
الحقوق غير مالية
*- الحقوق السياسية *- حقوق الأسرة

الموضوع الثانى :
الحقوق المالية
*- حق الملكية *- الحقوق المتفرعة من حق الملكية

الموضوع الثالث :
الشخصية القانونية (متى تبدأ أو تنتهى – خصائصها (الإسم – الحالة – المواطن – الأهلية)

الموضوع الرابع :
- تقسيم الأشياء لعقارات ومنقولات.
- التعسف فى إستعمال الحق
op
رد: مدخل القانون كود( 197)
مُساهمة الأحد أكتوبر 14, 2012 1:45 am من طرف op
خلى بالك من الاتى :-
اولا- الجزاء خصائصه وصوره

ثانيا -القانون الدستورى
ثالتا- الاهليه
خلول بالكم يا جماعه دول مهمين جدا فى الامتحان ودايما يتكرروا فى الامتحانات الى فاتت (كيمو)

الملغى فى مادة مدخل القانون كود 197
التعليم المفتوح بكلية تجارة
أولا : نظرية القانون

التميز بين القواعد القانونية و غيرها من قواعد السلوك الإجتماعى. • حالات
إختصاص رئيس الجمهورية بوضع التشريع. • نفاذ التشريع ثانيا : نظرية الحق
• الحقوق العينية الأصلية من أول (حق الأستعمال وحق السكنة و حق الحكر حق الإرتفاق )
• الحقوق العينية التبعية • الحقوق الشخصية • إستعمال الحق و التعسف فى إستعمال الحق ملحوظه:
• شكل الإمتحان سيكون 3 أسئلة و يجب الإجابة عن سؤالين فقط • يوجد نوع من الأسئلة سيكون : عرف المصطلحات القانونية الأتية :
اما شكل الامتحان كالتالى والاجابات النموذجية
شكل إمتحان مبادئ القانون

أستاذى الفاضل، حدد الدكتور شكل الإمتحان فى صورة 3 أسئلة كل سؤال من
الأسئلة الثلاثة يشتمل على أ، ب وسيكون الامتحان كالتالى :- السؤال الأول:-
أ) عرف المصطلحات القانونية الأتية (حوالى 6 أو7 مصطلحات 3 مصطلحات قانون , 3 مصطلحات حق) عند الإجابة يكتب التعريف فقط .
ب) سؤال مقالى مثل : أكتب فيما يلى أو أشرح العبارة
السؤال الثانى:-
أ_.............................
ب-...........................
السؤال الثالث:-
أ_.............................
ب-...........................

يعلن مركز د/ محمد على عن ليالى الإمتحان فى جميع المواد بنصف الثمن لطلبة كلية التجارة والحقوق
جامعة القاهرة (مركز التعليم المفتوح)
1
إحجز من الآن .. 011 33 000 93 .. ننتظرك ومعك آخرين

الجزء الأول (نظرية القانون)
خصائص القاعدة القانونية
*- قاعدة عامة ومجردة *- مصحوبة بجزاء *- سلوك

- التمييز بين القانون العام و الخاص وفروعهم
- تقسيم القواعد القانونية لأمرة ومكملة

التشريع
*- مزاياه وعيوبه *- مراحل سن التشريع
الجزءالثانى (نظرية الحق)
الموضوع الأول :
الحقوق غير مالية
*- الحقوق السياسية *- حقوق الأسرة

الموضوع الثانى :
الحقوق المالية
*- حق الملكية *- الحقوق المتفرعة من حق الملكية

الموضوع الثالث :
الشخصية القانونية (متى تبدأ أو تنتهى – خصائصها (الإسم – الحالة – المواطن – الأهلية)

الموضوع الرابع :
- تقسيم الأشياء لعقارات ومنقولات.
- التعسف فى إستعمال الحق
op
رد: مدخل القانون كود( 197)
مُساهمة الأحد أكتوبر 14, 2012 1:45 am من طرف op
نظرية الحق
الشكل الثانى : على هيئة أسئلة نظرى
س1- عرف الحقوق السياسية مبينا خصائصها؟
1- تعريف الحقوق السياسية :
وهى الحقوق التى تثبت للفرد باعتباره عضو فى دولة معينة تخوله حق المشاركة فى إدارة وتوجيه شئون الحكم فيها . مثال ذلك :
- حق تولى الوظائف العامة .
- حق الترشيح .
- الحق فى الترشيح فى المجالس النيابة (مثل مجلس الشعب و الشورى)
- الحق فى الانتخاب
- الحق فى تكوين الأحزاب .
- الحق فى تولى الوظائف العامة .
2- خصائص الحقوق السياسية:
1- لاتثبت لكل فرد يعيش على إقليم الدولة وهى قاصرة على الوطنيين فقط.
2- يتطلب لمنحها للوطنى أن يتوافر فيه شروط معينة مثل القراءة و الكتابة – و البلوغ لسن معين .
3- هى حقوق لا تقوم بالمال وتخرج عن دائرة التعامل .
4- لا يجوز التنازل عنها للغير ولا تقبل التصرف فيها .


س2- عرف حق الملكية , مبينا خصائصه , وسلطات المالك .
1- تعريف حق الملكية
الحق الذى يخول لصاحبه سلطة استعمال الشىء و استغلاله و التصرف فيه .
2- سلطات المالك : (وهى يمنحها القانون للشخص)
الاستعمال : هو إستعمال الشىء فى الغرض المخصص له وفقا لطبيعته (مثل المسكن الذى يسكن فيه)
الاستغلال
: هو القيام بالأعمال القانونية للحصول على ثمار الشىء وقد تكون الثمار
طبيعته , قانونية وصناعتة (مثل زراعة الأرض و الحصول على ثمارها)
التصرف
: وقد يكون تصرف قانون وتصرف مادى وهذه أعظم سلطة للمالك لانه لا يمكن أن
يتصرف فى ذلك إلا هو (مثل بيع أجل – رهن – إيجار) وهذه تصرفات قانونية ,
ولكن إذا باع الشخص السيارة على أجزاء فهذا تصرف مادى .
تعريفه : هو الحق الذى يخول صاحبه سلطة استعمال الشىء استغلاله و التصرف معه .
1- خصائص حق الملكية :
1- حق جامع : يجمع فى يد المالك كل السلطات الممكنة على الشىء
2- حق مانع : يمنع الغير من مشاركة المالك فى منافع الشىء المملوك
3- حق دائم دوام الملكية له 3 معانى :
1- حق الملكية يدوم ما دام الشىء
2- الملكية حق غير مؤقت
3- حق الملكية لا يسقط بالتقادم على عكس الحقوق العينية الأخرى
س3- عرف حق الإنتفاع مبينا مميزاته ؟
1- حق الانتفاع :
هو
حق عينى أصلى مؤقت يعطى للمنتفع سلطة استعمال شىء مملوك للغير واستغلال
دون التصرف فيه ويكتسب حق الانتفاع بالعقد مثل البيع كما يكتسب أيضا
بالوصية .
2- مميزات حق الانتفاع :-
1- حق عينى أصلى ,وبالتالى يخول لصاحبة سلطة مباشرة على الشىء , ولذلك لا يحتاج المنتفع لوساطة المالك للانتقاع بالشىء .
2- حق عينى مؤقت :- ينتهى :
أ- بانقضاء المدة المحددة للانتفاع .
ب- بوفاة المنتفع .
ج- بهلاك الشىء الوارد عليه .
د- بعدم الاستعمال لمدة 15 سنة .
هـ- بالتنازل عنه .
و- بإتحاد الذمة أى اجتماع صفة المالك و المنتفع فى شخص واحد .
س4- متى تبدأ الشخصية القانونية مبينا مركز الجنين (الحمل المستكن)؟
تبدأ
شخصية الإنسان بالميلاد أى بتمام إنفصاله عن أمه و أن يولد حيا وتثبت حياة
المولود بأغراض ظاهرة كالبكاء و الصراخ و التنفس وتثبيت الولادة بشهادة
الميلاد وتنتهى الشخصية بالوفاة .
ويجب توافر شرطان لبدء الشخصية القانونية هما :-
1- تمام الولادة :- بأن ينفصل الجنين عن أمه إنفصال تام (استقلال الجنين بكيانه المادى عن الكيان المادى للأم).
2- حيا : أن تتحقق ولو لحظة واحدة بعد الولادة ، ويستدل على ذلك إما بالصراخ أو التنفس أو الحياة و أذا غيم علينا نلجأ للطب الشرعى .
أ-
مركزالجنين (الحمل المستكن) : للجنين (الحمل المستكن) شخصية ناقصة فهو ليس
صالحا لان يتحمل بالتزامات من أى نوع ، أما بالنسبة للحقوق فصلاحيته
لاكتسابها مقيدة بالحقوق التى لا يحتاج اكتسابها إلى قبول وقد نص المشرع
على مجموعة من الحقوق التى تثبت للجنين وهى :
1- الحقوق فى النسب : نسب الأبن لوالده ووالدته وأهله .
2- الحق فى الجنسية : بناء على حق الدم (الحق فى الحصول على جنسية الأب).
3- الحق فى الميراث : الميراث يحجز للحمل أوفر النصيبين على أنه ذكر أو أنثى فى حالة التوائم يعاد توزيع التركة .
4- الحق فى الوصية .
5- الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير : مثل التأمين على حياة الاب لمصلحة أولاده
أما بالنسبة للثبوت الهبة للجنين فقد اتلفت الاراء كما يلى :
رأى : لايجوز لان الإيجاب يتم من الواهب ولكن القبول من الطفل الذى لم يولد بعد .
رأى أخر: يجوز بتعين شخص واصى عليه ل\غستلام وحماية الهبة .
س5- تكلم عن المفقود ، مبينا ظروف فقده ،ومركزه لقانونى ؟
1- تعريفه :
هو
الشخص الذى غاب عن أهله وموطنه ولا تعرف حياته من مماته ويختلف المفقود عن
الغائب فى أن الغائب هو كل شخص ترك موطنه ماله بإرادته ولكن تعرف حياته .
3- ظروف الفقد :
يجب التفرقة بين نوعين من الظروف :-
أولا :- الفقد فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك
اى
ان الفقد قدتم فى ظروف عادية وهنا الأمر متروك لسلطة القاضى التقديرية
بشرط ألا ينزل عن أربع سنوات إلا إذا ثبت الدليل على الوفاة وفقا للقواعد
العامة .
ثانيا :- الفقد فى ظروف يغلب فيها الهلاك :
كما لوفقد الشخص أثناء حدوث زلزال أو بركان .هنا يحكم القاضى باعتبار الشخص ميتا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد .
ومع ذلك يمكن الحكم باعتبار المفقود ميتا بعد مرور سنة واحدة فى حالتين :-
الحالة الأولى:إذا كان المفقود على ظهر سفينة غرقت أو على متن طائرة سقطت .
الحالة الثانية : إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
ملحوظة هامة
ولكن
بعد غرق العبارة (السلام 98) فى مياه البحر الأحمر أصدر المشرع المصرى
تعديلا بنص على انه يعتبر المفقود ميتا بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من
تاريخ فقده ، فى حالة إذا ما ثبت أنه على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة
سقطت وبعد مضىء سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات
الحربية .
3- المركز القانونى للمفقود :
الفرض الأول : قبل الحكم باعتباره ميتا (الفترة بين الفقد ، وحتى الحكم بموته):-
يتم اختيار أصلح الأمرين بالنسبة له فيعامل على أساس أنه حى . ويترتب على ذلك :-
- بالنسبة للزوجة : تظل على ذمته إلا إذا حكم بتطليقها للضرر .
- بالنسبة لأمواله : فتبقى أيضا على ذمته ولا تقسم على ورثته .
- بالنسبة لحقوقه من أموال للغير : فيوقف نصيبه من ميراث الغير وكذلك الوصية
الفرض الثانى : بعد الحكم باعتباره ميتا :-
يترتب على ذلك انتهاء شخصيته القانونية من تاريخ صدور القرار . ويترتب على ذلك :
- بالنسبة لزوجته : تعتد عدة الوفاة ولا يجوز لها أن تتزوج من غيره الا بعد انقضاء العدة وهى اربعة أشهر وعشرة أيام .
- بالنسبة لأمواله :- توزيع أمواله على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم .
الفرض الثالث : ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته :
يسترد المفقود شخصيته القانونية ويترتب على ذلك أثار هامة :
بالنسبة
لأمواله : يسترد ما تبقى منها فى أيدى ورثته أما ما تصرفوا فيه أو
استهلكوه فليس له أن يطالبهم بالتعويض متى كانوا حسنى النية أما لو كانوا
سيىء النية فإنهم يلتزموا بدفع التعويض .
أما بالنسبة لزوجته : فأن الأمر لا يخرج عن فرضين :-
الأول : إذا لم تكن زوجته قد تزوجت من غيره فإنها تعود إليه .
الثانى : إذا كانت زوجته قد تزوجت من غيره فهنا نفرق بين أمرين :-
(أ) إذا كان الزوج الثانى لم يدخل بها ، هنا يعود الزوجة لزوجها الأول , ويعتبر عقد زواجها الثانى مفسوخا.
(ب) إذا كان الزوج الثانى قد دخل بها فلا تعود لزوجها الأول إلا إذا كان الثانى سىء النية .
س6- تكلم عن الأهلية من حيث تعرفها و أنواعها تدرج أهلية الاداء ؟
1- تعريفها :
هى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التحمل بالواجبات وابرام تصرفات يعتد بها قونونا

2- أنواعها :
1- أهلية الوجوب : هى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التحمل بالواجبات .
2- أهلية الأداء : صلاحية الشخص لإبرام تصرفات يعتد بها قونونا بحيث تحدث أثارها فى ذمة الشخص .
أنماط
أهلية الأداء : أذا اكتمل لادراك و التمييز اكتملت الأهلية واذا انعدم
الإدراك و التميز انعدمت الأهلية واذا نقض الادراك و التمييز نقصت الأهلية .
تقسيم التصرفات القانونية من حيث الأهلية
1- تصرفات نافعة نفعا محضا: يترتب عليها ثراء فى ذمة الشخص المالية مثال : قبول للهبة .
2- تصرفات ضارة ضررا محضا : يترتب عليها افتقار فى ذمة الشخص المالية مثل هبة الأموال للغير .
3- تصرفات دائرة بين النفع و الضرر : وهى التى يترتب عليها خروج الأموال من ذمة الشخص بمقابل مثال : عقود البيع .
3- تدرج أهلية الأداء بحسب السن
مرحلة الصبى غير المميز :-
تبدأ من الميلاد حتى سن السابعة وفى هذه المرحلة يكون الصبى عديم الأهلية وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مرحلة الصبى المميز (ناقص الأهلية):-
تبدأ من سن سبع سنوات إلى ما قبل بلوغ سن الرشد ويجب هنا التفرقة بين :
إذا كانت تصرفاته نافعة نفعا محضا : يكون الصبى كامل الأهلية وتصرفاته صحيحة .
إذا كانت تصرفاته ضارة ضررا محضا : فيكون الصبى عديم الأهلية وكل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا .
إذا كانت تصرفاته دائرة بين النفع و الضرر : يكون الصبى ناقص الأهلية , وتقع التصرفات قابلة للإبطال لمصلحة القاصر .
- إلا أن هناك بعض التصرفات التى تعتبر القاصر بالنسبة لها كامل الأهلية ، وهى :
1- له أهلية التصرف فى الأموال المخصصة النفقته .
2-
الحق فى إبرام عقد العمل الفردى بعد بلوغه سن الرابعة عشر وقد أعطى المشرع
للمحكمة بناء على طلب الوصى إنهاء عقد العمل رعاية لمصلحة القاصر .
3- للقاصر الذى بلغ بين السادسة عشر أن يتصرف فيما يكسبه من عمله من اجر.
4- يكون القاصر الذى بلغ سن الثامنة عشر من عمره و أذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أهلا لمباشرة أعمال الإدارة الخاصة .
لا يجوز للقاصر الذى بلغ سن الثامنة عشر أن يباشر التجارة إلا بإذن من المحكمة .
5- للقاصر الذى بلغ سن الثامنة عشر أن يوصى بماله بعد إذن المحكمة .
6- للقاصر الذى أذنت له المحكمة فى الزواج أن يتصرف فى المهروالنفقة.
مرحلة البلوغ رشيدا :-
تبدأ ببلوغ سن الرشد وهو 21 سنة وفى هذه المرحلة يكون الشخص كامل الإدراك و التمييز و بالتالى يعتبر كامل الأهلية .
س7 – تكلم عن العوارض التى تعدم الأهلية (الجنون و العته)؟
الجنون :- هو آفة تصيب العقل فتؤدى إلى فقدان واختلال توازنه ، وبالتالى يفقد الشخص " أهلية الأداء "
العته
:- هو آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله وتجعل صاحبه قليل الفهم مختلط
الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء و البعض الاخر كلام المجانين وقد سوى
القانون بين من المجنون و المعتوه واعتبرها عديمى الأهلية .
حكم تصرفات المجنون و المعتوه:-
أولا : حكم التصرفات السابقة قبل تسجيل قرار الحجر :
تعتبر
جميع التصرفات التى يقوم بها كلا من المجنون و المعتوه قبل تسجيل قرار
الحجر عليه صحيحة حماية للغير حسنى النية ولكنها تعتبر تصرفات باطلة فى
حالتين :
أ- إذا كانت حالة المجنون أو المعتوه شائعة وقت التعاقد مع الغير .
ب- إذا كانت الغير سىء النية (أى أنه على بيئة بحالة المجنون أو المعتوه).
ثانيا : حكم التصرفات اللاحقة على تسجيل قرار الحجر:
تأخذ
التصرفات حكم تصرفات الصبى غير المميز أى أنها تقع " باطلة بطلانا مطلقا "
سواء كانت تصرفات نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع و
الضرر.
س8- تكلم عن العوارض التى تنقص الأهلية (السفة و الغفلة)؟
السفيه :- هومن يبذر أمواله على خلاف مقتضى العقل و الشرع .
ذو الغفلة : هو شخص طيب سليم النية لا يهتدى إلى التصرفات الرابحة .
حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة :-
أولا : حكم التصرفات السابقة قبل تسجيل : تقع صحيحة سواء كانت نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع و الضرر.
ولكن أورد المشرع على القاعدة العامة استثناءات :-
نص على أن يكون تصرف السفيه وذو الغفلة باطلا أو قابل للإبطال قبل تسجيل قرار الحجر عليه إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
ويقصد
بالاستغلال: أن يكون الغير على علم بما يتردد فيه الشخص من سفه أو غفلة
فيغتنم هذه الحالة فيه ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما
يحصل عليه من فؤائد أو مزايا .
أما التواطؤ :
فيتحقق عندما يتوقع
السفيه أو ذو الغفلة قرب توقيع قرار الحجر عليه فيعمدإلى التصرف فى أمواله
إلى الشخص يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر.
ثانيا : حكم التصرفات اللاحقة على تسجيل قرار الحجر:
تأخذ
حكم تصرفات الصبى المميز بمعنى أنها تكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا
وتكون باطلة إذا كانت ضارة ضررا محضا وتكون قابلة للإبطال إذا كانت دائرة
بين النفع و الضرر.
س9- تكلم عن تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات
أساس أو معيار التقسيم :
إذا كان الشىء ثابت مستقر فى حيزه لا يمكن نقله دون تلف كان الشىء عقارا أما إذا كان يمكن نقله بلا تلف فإنه يكون منقولا.
op
رد: مدخل القانون كود( 197)
مُساهمة الأحد أكتوبر 14, 2012 1:46 am من طرف op
أولا : العقار :
تعريفه : هو كل شىء ثابت مستقر فى حيزه لا يمكن نقله دون تلف
أنواع العقار :
أ- العقار بطبيعته :
- كل شىء ثابت مستقر بحيزه لا يمكن نقله دون تلف أو تحريكه من مكان إلى أخر دون تلف .
1-
الأرض : تعتبر الأراضى بجميع أنواعها عقارات بطبيعتها أما الأجزاء التى
يتم فصلها أو إنتزاعها عن الأراضى تعتبر من المنقولات مثل الأحجار و
المعادن .
2- المبانى : تعتبر المبانى أيضا من قبيل العقارات بطبيعتها
أيا كان الغرض منها سواء كانت للسكنى أو غير ذلك وكذلك كل الأجزاء اللازمة
للبناء و المكملة له مثل الأبواب .
3- النباتات : تعتبر النباتات و
المزوعات و الاشجار من العقارات بطبيعتها لأنها تضرب جذورها وتمدها فى باطن
الأرض أما المزروعات التى توضع فى أوعية ويمكن نقلها فهى من قبيل
المنقولات .
ب- العقار بالتخصيص :
هو فى أصله منقول وضعه مالكه فى عقار يملكه وخصصه لخدمته واستغلاله .
شروطه :
1- أن يكون الشىء منقولا ماديا : أى يمكن نقله من مكان إلى أخر دون تلف كما يجب أن يكون هذا المنقول منقولا ماديا .
2-
وحدة مالك العقار و المنقول : يجب أن يكون كلا من العقار و المنقول
مملوكين لشخص واحد أما إذا كان العقار مملوك لشخص و المنقول مملوك لشخص أخر
يظل المنقول محتفظا بطبيعته المنقولة ويظل العقار محتفظا بطبيعته العقارية
و بالتالى لا تعد عقارات بالتخصيص المنقولات التى يضعها مستأجر الارض
الزراعية فيها مثل المواشى و الات الرى أو المنقولات التى يستأجرها مالك
العقار ويرصدها لخدمته واستغلاله.
3-رصد المنقول لخدمة العقار و
استغلاله : يجب أن يوضع المنقول فعلا فى خدمة العقار فلا يكفى فقط أن يكون
لدى المالك نية لوضعه فى العقار بل يجب عليه وضعه فعلا وتخصيصه لخدمة
العقار و استغلاله ، ويجب أن يتم التخصيص من مالك العقار نفسه أومن نائبه .
أما إذا كان التخصيص من غير هؤلاء فلا يلحق بالشىء صفة العقار بالتخصيص .
و
المعيار الذى يتم الاعتماد عليه هو أن يكون المنقول مرصودا لخدمة العقارو
استغلاله وليس لشخص صاحب العقار ، فمثلا فالسيارة التى يستخدمها صاحب
المصنع فى تنقلاته الخاصة لا تعتبر عقارات بالتخصيص لأنها ليست مخصصة لخدمة
المصنع نفسه .
كذلك لا يشترط أن يكون المنقول مخصصا لنفع العقار الملحق به فقط .
كذلك لا يشترط أن يكون نقله وغير ثابت بحيزه دون أن يصيبه تلف
أنواعه :
1- منقول بطبيعته :
هو كل شىء يمكن نقله من مكان لاخر دون تلف مثال:
السيارات – السفن – الطائرات
2- منقول بحسب المال:
-
تعريفه : هو كل شىء ثابت بحيزه مستقر فيه لا يمكن نقله من مكانه دون تلف
مثل : الثمار و المحاصيل . مثال ذلك : المنزل اللآيل للسقوط
شروط اعتبار العقار منقولا بحسب المال:
أ- أن يكون المصيرالحتمى للشىء هو الانفصال عن أصله (العقار) :
بمعنى أن يكون تحويل الشىء إلى المنقول أمر مؤكد سواء بحكم طبيعته ، أو بإرادة المتعاقدين .
ب- أن يكون هذا الأنفصال وشيك الوقوع فى المستقبل القريب:
بمعنى أنه لا يتبقى على انفصال الشىء عن العقار سوى فترة قصيرة .
س10- تكلم عن التعسف فى استعمال الحق من حيث مفهومة وصوره وجزاؤه ؟
أولآ / مفهوم التعسف فى استعمال الحق
استعمال
الحق يكون بمباشرة السلطات التى يخولها الحق لصاحبه هذه السلطات يحددها
القانون وهو بصدد تنظيمه لكل حق على حدة . فالقانون هو الذى يعين حدود الحق
اى مدى ما بخوله لصاحبه من سلطات , وللشخص أن يستعمل حقه فى هذه الحدود
دون أن يتجاوزها . فإذا جاوز الشخص فى إستعمالة لحقه الحدود التى رسمها
القانون فإنه يكون مخطئا ويلتزم من ثم بتعويض من أصابه ضرر من هذا
الاستعمال .
فالحق وسيلة لتحقيق غاية اجتماعية يجب أن يحرص صاحب الحق فى
استعماله لحقه على تحقيقها . فالحق إلى جانب كونه ميزة لصاحبه له وظيفة أو
غايةاجتماعية على صاحب الحق أن يلتزمها فى مباشرته لحقه . فإذا انحرف صاحب
الحق عن هذه الغاية الاجتماعية و الحق بالغير ضررا فإنه يكون مسئولا عن
هذا الضرر حتى لو كان قد التزام الحدود الموضوعية لحقه ، وهو ما يعرف
بالتعسف فى استعمال الحق .
ثانيا : صور التعسف فى استعمال الحق :
وقد أحذ المشرع المصرى بنظرية التعسف فى استعمال الحق على أن يكون صاحب الحق متعسفا فى استعمال حقه فى ثلاثة فروض نعرضها فيما يلى :
1- قصد الإضرار بالغير :
يعتبر
الشخص متعسفا فى استعمال حقه إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار
بالغير ، ويظل الشخص متعسفا حتى ولو كان هذاالاستعمال يعود عليه بفؤائد مثل
: من يبنى فى ملكه حائطا عاليا ليحجب الضوء و الهواء عن جاره ، هنا يكون
الشخص متعسفا فى استعمال حقه لان الدافع إلى استعمال حقه هو نية وقصد
الإضرار بالغير .



2- عدم التناسب بين المصلحة و الضرر:
يعتبر
الشخص متعسفا فى استعمال حقه إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها لا
تتناسب مع ما يصيب الغير من أضرار من جراء هذا الاستعمال .
3- عدم مشروعية المصلحة المبيغاه من الاستعمال :
يعتبر الشخص فى استعمال حقه إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها من الاستعمال غير مشروعة .
مثال ذلك :
كأن يقوم رب العمل بفصل العامل لنشاطنه النقابى .
ثالثا / جزاء التعسف فى استعمال الحق :
إذا
توافر أحد هذه المعايير الثلاثة اعتبر الشخص متعسفا فى استعمال حقه، ويكون
بالتالى مسئولا عن تعويض الأضرار التى تصيب الغير من جراء تعسفه
 

مدخل القانون كود( 197)

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» امتحانات مدخل القانون
» الموضوعات المهمه في مدخل القانون
»  امتحان القانون 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدى كليات التعليم المفتوح :: 

@ منتدى كلية التجارة @ :: الترم الاول

-
انتقل الى: